الشيخ علي المشكيني

140

رساله هاى فقهى و اصولى

5 . [ عن ] الرضا عليه السلام : « إنّ الشطرنج والنرد وأربعةَ عشر وكلّ ما قُومر ، فهو ميسر » . « 1 » 6 . استدلال أبي الحسن عليه السلام بتصريح القرآن بتحريم الخمر بقوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْىَ ؛ « 2 » فإنّ الإثم هو الخمر والميسر . « 3 » ثمّ إنّ ما استُفيد من الآية الأولى حرمة المأكول الحيواني فقط ، كالميتة ، والدّم ، ولحم الخنزير ، وما اهلَّ لغير اللّه ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردّية ، والنَّطيحة ، وما أكل السَّبُع ، وما ذُبح على النصب ، والأزلام على أحد الاحتمالين . والأربعة المذكورة في الآية الثانية من جملتها . والمستفادة من باقي الآيات الخمر فقط . فمن المأكول ثلاثة : الميتة الشرعيّة ، والدّم ، ولحم الخنزير . ومن المشروب واحد : الخمر . وأمّا الآيات الدالّة على حرمة الخبائث ، فمعنى الخبيث مشكل ، يحتمل انطباقه على المحرّمات المذكورة . وبالجملة : العناوين الكلّيّة المعروضة للحرمة عبارة عن : « كلّ نجس حرام » ، « كلّ مسكر حرام » ، « كلّ مضرّ حرام » ، « كلّ مغصوب حرام » ، « كلّ خبيث حرام » ، « كلّ سبع حرام » ، « كلّ مسوخ حرام » . وأيضاً : « لحم الموطوء للإنسان حرام » ، « الحيوان الجلّال حرام » ، « الجدي والحمل المرتضعان من لبن خنزيرة حرام » ، « الطيور المعروفة شخصاً أو بنحو العموم حرام » ، « وما لاقاه النجس حرام » ، « والعصير العنبيّ المغلى حرام » ، « بيض الحيوانات المحرّمة حرام » ، « يحرم الطين » ، « يحرم عشرة أجزاء من المذكّى » . النجاسات أمّا النجاسات ، فهي إحدى عشر ؛ ستّة منها غير قابل للأكل ، كخُرْء الحيوان والإنسان ،

--> ( 1 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 339 ، ح 182 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 166 ، ح 22264 . ( 2 ) . الأعراف ( 7 ) : 33 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 406 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 301 ، ح 31958 .